حكم اول قضية مخدرات

لا توجد عقوبة واحدة تسمى «حكم أول قضية مخدرات» تنطبق على جميع القضايا؛ فالنتيجة تبدأ بتحديد وصف الفعل: هل هو تعاطٍ أو استعمال شخصي، أم حيازة بقصد الترويج، أم تهريب أو فعل آخر. إذا كان الثابت هو الحيازة أو الفعل بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فالمادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضع نطاق السجن من ستة أشهر إلى سنتين، مع أحكام خاصة قد تؤثر في المرة الأولى. راجع النظام المنشور لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

حكم اول قضية مخدرات

حكم أول سابقة مخدرات

كون القضية هي السابقة الأولى لا يعني تلقائيًا أن العقوبة تسقط أو تتحول إلى علاج. المادة (42) تضع حالتين مهمتين يجب التفريق بينهما. الأولى: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان إذا تقدم الشخص نفسه، أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالبًا علاجه، مع تسليم ما بحوزته من مواد إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها. هذه حالة لها شروطها وليست قاعدة عامة لكل من ضُبط في قضية.

والثانية: يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا توافرت الاعتبارات التي عددتها المادة (42)، ومنها ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا، وألا تقترن الواقعة بجريمة جنائية تستدعي النظر، وألا ترتبط بحادث مروري نتج عنه وفيات وحقوق خاصة، وألا تصدر عند الضبط مقاومة شديدة تحدث ضررًا لسلطة القبض أو غيرهم. استخدام كلمة «يجوز» يعني أن الحفظ ليس حقًا تلقائيًا لمجرد أنها المرة الأولى.

حكم اول قضية مخدرات1

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

إذا ثبتت الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فالأصل النظامي هو المادة (41): السجن من ستة أشهر إلى سنتين. أما المزايا أو المسارات المرتبطة بالمرة الأولى فتبحث بعد ذلك وفق شروط المادة (42) وظروف الملف، ولا يصح استبدال هذا النطاق بعبارات قديمة من نوع «من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة»؛ فهذه ليست العقوبة العامة التي تقررها المادة (41) لهذه الحالة.

إذا كانت القضية لا تتعلق بالمرة الأولى وإنما بالسؤال العام عن الحيازة بقصد التعاطي أو أثر التكرار، فالتفصيل موجود في مقال عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي حتى تبقى لكل صفحة نيتها المستقلة ولا يتكرر المحتوى بينهما.

ويجب قبل توقع الحكم مراجعة محضر الضبط ونتيجة التحليل ووصف التهمة والقصد المنسوب للمتهم وأي سوابق نهائية؛ لأن اختلاف واحد من هذه العناصر قد يغيّر النص النظامي المنطبق. للاستشارة القانونية بشأن قضية قائمة يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.

5/5 - (22 صوت)
شاركنا حتى تعم الفائده